مرسوم رقم 84-158
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يرنيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه