مرسوم رقم 84-158
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163
المادة 2
تطبق الاسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من أول يوليو سنة 1984. 30,00 38,70 35,00 45,00