المادة 8
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
- يشارك ... ... ويسهر ...
بعد ويطبق ...
يدرس ويقترح ...
يدرس ويقترح لهذا الغرض ....
يقرأ ما يلي :
المادة 8 : يضطلع الوزير ونائب الوزير، في اطار المهام المسندة اليهما وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
- يشاركان ... ... ويسهران ...
- يعدان ويطبقان ...
- يدرسان ويقترحان ...
- يدرسان ويقترحان لهذا الغرض ...
الباقي بدون تغيير).
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 وزارة النقل