مرسوم رقم 84-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-157 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 1065
المادة 4
يضطلع الوزير ونائب الوزير في مجال التخطيط وفى اطار المهام المسندة اليهما، بما يأتي :
- يدرسان ويقدمان التدابير ...
يدرس ويحضر كل فيما يخصه، ...
الصفحة 743 - العمود الثاني - المادة 8.
بدلا من :