مرسوم رقم 84-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-157 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 1065
المادة 4
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة في مجال التخطيط بما يأتي :
يدرس ويقدم التدابير بين ...
يدرس ويحضر فيما يخصه، ...
يقرأ :