المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، يعدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 2 شعبان عام 1404 الموافق 22 مايو سنة 1984.
الصفحة 742 - العمود الثاني - المادة 4، بدلا من :