مرسوم رقم 84-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
الباب الثالث — أحكام خاصة تهم شرطة المباريات الرياضية
المادة 17
يمنع على أى شخص يشارك في هذه التظاهرات أو يحضرها بأي صفة من الصفات القاء أي مطبوع أو أي شيء كيفما كان فى الطرق التي تجرى فيها المباريات الرياضية وطوال مدة اجرائها.
لا يمكن توزيع المطبوعات أو الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة ولا بيعها الا وفقا للشروط وفي الاماكن التي تحددها السلطات المختصة.