مرسوم رقم 84-154
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-154 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 989
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار ( 11.907.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان، في الباب 36-02 «اعانة لتسيير مراكز التكوين المهنى فى الاسكان والتعمير». 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه