مرسوم رقم 84-153
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. 971
المادة الأولى
يتمم الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، حسب الآتى : 2 (2) الموظفون المنتمون الى الاسلاك التقنية :
جميع الوزارات :
التقنيون في الاعلام الآلي ،
- التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي
- الاعوان التقنيون لجمع المعلومات في الاعلام الآلى ».