مرسوم رقم 84-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
المادة 8
تبيع مراسيم لاحقة بدقة، كلما دعت الحاجة، صلاحيات الوزير الاول المحددة في هذا المرسوم.