مرسوم رقم 84-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
المادة 5
يتابع الوزير الاول تطبيق البرامج وأعمال التنسيق الوزارية المشتركة، وفقا للقرارات التي تتخذ فى مجلس الوزراء ولتوجيهات رئيس الجمهورية.
للجمهورية الجزائرية 971