مرسوم رقم 84-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
المادة 3
يسهر الوزير الاول، في اطار تنسيق أعمال الحكومة ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، على انسجام ما يأتي :
أعمال اللجان والتشكيلات الاخرى وأفواج - العمل الوزارية المشتركة التي يرأسها وأشغالها، أعمال انجاز البرامج المذكورة في المادة - الأولى أعلاه.