المادة 2
يعد الوزير الاول بالاتصال مع الامين العام للحكومة، وفى إطار برامج النشاط الحكومي، ما يأتي :
اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
2 - برامج الاعمال الوزارية المشتركة المطلوب تنفيذها في اطار اللجان الوزارية المشتركة والتشكيلات الاخرى وأفواج العمل الوزارية المشتركة التي يرأسها،
3 - البرامج القطاعية المشتركة لاعمال الوزارات
4 - برامج تنسيق أعمال التقويم الخاصة بعمليات تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه، والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء،
5 - برامج تنسيق الاعمال القطاعية الدورية وأجالها لتحقيق الاهداف الوطنية والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، 6 برامج التنسيق بين أعمال الهياكل القطاعية وأجهزتها ذات الطاب لابع الاستشارى المحدثة بمرسوم، 7 برامج تنسيق أعمال تقويم وسائل سير المصالح العمومية ونتائجها.