مرسوم رقم 84-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
المادة الأولى
يضطلع الوزير الاول بالصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم في اطار تنسيق النشاط الحكومي وتطبيق القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء.