مرسوم رقم 84-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-151 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية». 953
المادة 2
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية».