مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 8
يتعين على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يحترموا القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد الذي يستقبلهم.
ويجب عليهم بهذه الصفة، أن يمتنعوا عن ممارسة أي نشاط سياسى أو نقابي. كما يجب عليهم أن لا يتعاطوا أى نشاط آخر يدر ربحا.