مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يتلقى الموظفون الذين تقبل اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، ترشيحهم اشعارا بتعيينهم.
ويجب عليهم أن يتابعوا تدريبا اعلاميا قبل ذهابهم الى البلد الذي يستقبلهم.
و يتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يشاركوا في مختلف التجمعات وتداريب تحسين المستوى، وفي | الايام التربوية التي تنظم لهم تحت اشراف مفتشين ومستشارين تربويين مؤهلين لهذا الغرض... 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه