مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الثالث — الشروط المادية
المادة 18
يكون للموظفين الخاضعين لهذا المرسوم حق التعويض فى نفقات النقل كل سنتين لهم ولاسرتهم في مفهوم التنظيم المعمول به، بمناسبة العطلة السنوية التى يقضونها فى الجزائر. وعليهم أن يسلكوا أقرب السبل وأكثرها اقتصادا.