الفصل الثالث — الشروط المادية
المادة 16
تضاف الى المرتب المحدد في المادة 15 أعلاه، التعويضات الآتى بيانها التي تدفع لهم في البلد المستقبل :
I - تعويض عن ممارسة الوظيفة يساوى 160 من المرتب المذكور في المادة 15 أعلاه، 2 تعويض جزافى شهرى عن التنقل الذي يتم القيام به خلال ممارسة المهام أو بمناسبة ممارستها قدره 300 دينار جزائري، ولا يستحق هذا التعويض خلال الشهرين المطابقين للعطلة الصيفية المدرسية.
3 - تعويض جزافى شهرى للسكن يحدد كما يأتي :
- 1.000 دج عندما يكون الموظف مصحوبا بأسرته ، 500- دج عندما يسافر العون وحده أو كان . أعزب.
عندما يكون الزوجان خاضعين كلاهما لاحكام هذا المرسوم، فان تعويض السكن المذكور أعلاه، لا يدفع لرب العائلة فى مفهوم التنظيم المعمول به.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية