مرسوم رقم 84-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. 947
المادة 9
يقسم ما تبقى من القروض التي يجب أن ترد في نهاية السنة المالية 1984، بين الولايات القديمة والولايات الجديدة بالرجوع الى موضوع القرض.