مرسوم رقم 84-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. 947
المادة 6
توزع الاعتمادات التي ثبت عدم استعمالها في برامج التجهيز المنجزة بعنوان السنوات المالية 1984 وما قبلها، حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لتحضير الميزانية الأولية لسنة 1985.