المادة 5
يوزع الفائض الصافي الخاص بفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 1984 بين مختلف III - 10 و 15 منه الولايات حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها
- و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ - في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، يرسم مايلي :