مرسوم رقم 84-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. 947
المادة 4
تقسم الاتاوى المترتبة على شغل ملك عام تابع للولايات القديمة بين الولايات تبعا للامتيازات التي ترتبط بها هذه الاتاوى.
وتحصل هذه الاتاوى ابتداء من أول يناير سنة 1985 بطلب من كل ولاية معنية .