مرسوم رقم 84-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. 947
المادة 2
تصبح العقارات التابعة للولايات القديمة الواقعة فى تراب الولايات الجديدة، ملكا | لهذه الاخيرة بدون تعويض أو مقاصة.
وتتبع الاملاك المنقولة العقارات حسب تخصيصها.
الرسوم المستعملة لتحضير الميزانية الاولية الخاصة بسنة 1985.