مرسوم رقم 84-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. 947
المادة الأولى
يجب أن تقسم الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 1984 فيما يخص الممتلكات وقبل 31 مارس سنة 1985 على الأكثر فيما يخص العمليات | المالية.