مرسوم رقم 84-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. 946
المادة 5
يوزع الفائض الصافي الخاص بفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 1984 بين مختلف البلديات حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم المستعملة لتحضير الميزانية الاولية الخاصة بسنة 1985.