مرسوم رقم 84-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. 946
المادة 4
تقسم الاتاوى المترتبة على شغل ملك عام تابع للبلديات القديمة بين البلديات تبعا للامتيازات التي ترتبط بها هذه الاتاوى.
وتحصل هذه الاتاوى ابتداء من أول يناير سنة 1985 بطلب من كل بلدية معنية.