مرسوم رقم 84-148 · ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. 946

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.