مرسوم رقم 84-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. 946
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947