مرسوم رقم 84-145
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 80 117 - المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه.