مرسوم رقم 84-145
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905
المادة الأولى
يتكون ديوان وزير العدل، زيادة على رئيسه ، من ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقين (2) بالديوان قصد الاضطلاع بالمهام المنتظمة والدورية والمهام التي لا تخضع للهياكل المنصوص عليها فى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.