مرسوم رقم 84-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897
المادة 8
يحدد تنظيم الادارة المركزية بوزارة العدل الى مكاتب، بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة و : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 116 - المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 81-282 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية