المادة 3
تتابع مديرية الشؤون المدنية نشاط المحاكم، وتراقب عملها في الامور المدنية والتجارية والادارية والاجتماعية والتحكيمية، ولجان الطمع الخاصة بالثورة الزراعية وكتابات الضبط ومكاتب التوثيق، كما أنها تقوم، بما يأتي :
الثلاثاء و رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تدرس وتقترح جميع التدابير اللازمة لحسن سير ادارة العدالة فى المجال الذي يعنيها ، وتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية | المعمول بها.
تسهر، في حدود اختصاصها على تنفيذ قرارات العدالة وتعد أى تقرير في هذا الشأن، تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامي والمدافع القضائي، وتدرس الشكاوى الخاصة بهم، وتقترح، ان اقتضى الامر، الاجراءات التأديبية، تراقب مسك الحالة المدنية وتقترح جميع التدابير الملائمة لتحسين تنظيمها والقيام بتعريبها تدرس طلبات الحصول على الجنسية وتعد ملفاتها، تمارس الاختصاصات التي حددها التشريع المعمول به في ميدان ختم الدولة، تتلقى الجداول الدورية المتعلقة بنشاط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق وتعد حصيلة الحسابات الختامية لهذا النشاط، تساهم فى اعداد الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها في الميدان الذي يخصها، تعالج القضايا المتنازع عليها التي ترفعها الدولة أو التي تقام عليها، في حدود أعمال وزارة العدل وتقترح أي ملف لهذا الغرض.
وتتكون مديرية الشؤون المدنية من ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للقضاء المدني
- المديرية الفرعية للاعوان القضائيين
- المديرية الفرعية للجنسية. 1 (1) تتمثل مهام المديرية الفرعية للقضاء المدني فيما يأتي :
تعد وتقدم القرارات التي تحدد عدد الغرف والاقسام اللازمة لعمل المجالس القضائية والمحاكم | تسهر على توزيع القضاة توزيعا ملائما بين مختلف الغرف والاقسام واللجان القضائية للجمهورية الجزائرية - 899 تسهر على تعيين القضاة المساعدين في القضايا الاجتماعية والتجارية طبقا للتشريع المعمول به،
- تعد وتقدم النصوص التي تحدد أماكن انعقاد الجلسات الريفية ومواعدها الدورية، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع المدني الواردة من المتقاضين وتلخصها وتقترح تدابير تسويتها، تسهر على تنفيذ الانابات القضائية المدنية الدولية، وعلى تسليم العقود الواردة من الخارج أو الموجهة اليه وعلى تبليغها في الحدود التي ترسمها القوانين والانظمة المعمول بها، تدرس وتحضر أي ملف يتعلق بالقضايا المتنازع فيها التي تهم وزارة العدل وتتابع سين اجرائها.
ب تتمثل مهمة المديرية الفرعية للاعوان القضائيين، فيما يأتي :
تتابع نشاط مكاتب التوثيق وتراقب عملها تدرس وتقترح شكل السجلات والدلائل ومضمونها وصيغ العقود وغيرها من المطبوعات اللازمة لعمل مكاتب التوثيق تتابع نشاط كتابات الضبط وتراقب عملها وتسهر على حسن سير مصالح التبليغ والتنفيذ، تتابع تطبيق التنظيم المتعلق بمهنة المحامي والمدافع القضائي، تعد وتقدم القرارات الخاصة باعتماد القوائم النهائية للخبراء، تدرس الشكاوى التي تهم الخبراء وتقترح الاجراءات التأديبية المحتملة،
- تنسق عمل النيابات العامة في مجال مراقبة الحالة المدنية، تسهر على اعداد عقود الحالة المدنية واشهارها وضبطها باستمرار، 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه تدرس طلبات تغيير الاسماء وتكون الملفات وتقترح التدابير التي ينبغي اتخاذها وتتابع تنفيذها .
تسلم الرخص اللازمة لاعداد الاختام الجافة والندية التي تحمل خاتم الدولة.
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للجنسية فيما يأتي :
- تتسلم وتدرس وتعد ملفات اكتساب الجنسية وفقدانها وانتزاعها وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الميدان تتابع النزاعات التي تتعلق بالجنسية وتقترح التدابير اللازمة لتسويتها.