مرسوم رقم 84-143
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 894
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية