مرسوم رقم 84-143
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 894
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار (6.284.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 37 41 «اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح.