مرسوم رقم 84-143
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 894
المادة الأولى
يحدث في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في العنوان الثالث وسائل المصالح»
القسم السابع «النفقات المختلفة باب يحمل رقم 37-41 عنوانه اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح».