المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة والسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف 04-37 اعتماد تكميلى استثنائى الخاصة باحياء الذكرى مختلفة لتحضير الاحتفالات الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح الاستقبال والاحتفال 8.000.000 05-37 اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى المسلح التنشيط والثقافة الثلاثين لاندلاع الكفاح 31.233.500 مجموع الاعتمادات المخصصة : 39.233.500 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و رمضان عام 1404 ه