مرسوم رقم 84-142
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 892
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار (39.233.500 دج) ويقيد في ميزانية الثقافة والسياحة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. -