مرسوم رقم 84-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 891
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وعشرون الفا وستمائة وثمانون دينارا (10.728.680 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 37-02 اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح».