مرسوم رقم 84-140
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام 89
المادة الأولى
يحدث فى ميزانية وزارة الاعلام في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع» «المصاريف المختلفة»، باب يحمل رقم -37 02 عنوانه: «اعتماد» تكميلي استثنائى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح.