مرسوم رقم 84-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-14 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام تنظيم وتشكيل الحكومة. 99 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن احداث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية. 102
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين وزير للدولة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لدى رئاسة الجمهورية.
ان رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور.
وبمقتضى المرسوم رقم 84-14 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن احداث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية يرسم مايلي :