مرسوم رقم 84-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-14 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام تنظيم وتشكيل الحكومة. 99 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن احداث منصب وزير للدولة لدى رئاسة الجمهورية. 102
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تفويض الامضاء المتعلقة بالاعمال القطاعية التي الشعبية.
تسند الى نواب الوزراء.
وفي هذه الحالة، يتخذ قرار تفويض الامضاء بالتنسيق مع نائب الوزير المعنى.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق