مرسوم رقم 84-138
· ج.ر عدد 23 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-138 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة. 888
المادة 3
يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 889