مرسوم رقم 84-138

مرسوم رقم 84-138 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة. 888

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.