مرسوم رقم 84-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-133 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. 844
المادة الأولى
ينشأ سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة النقل، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
يتولى وزير النقل تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.