مرسوم رقم 84-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-132 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك المهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 834
المادة الأولى
ينشأ سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة النقل، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، ويتولى وزير النقل تسيير هذا السلك .