المادة 4
يحول الى الديوان الوطني للتمر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين أعلاه الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للتمر، سيرا منتظما ومستمرا.