مرسوم رقم 84-13
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-13 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 102 عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد