مرسوم رقم 84-13
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-13 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 102 عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن
المادة الأولى
يجوز للوزراء أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل.