مرسوم رقم 84-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. 787
المادة 7
يشجع وزير الشبيبة والرياضة ونائب الوزير فيما يخصه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الشبيبة والرياضة وينسقها، ويسهر على اعداد حصائل دورية في هذا الميدان.