مرسوم رقم 84-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 129 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة. 787
المادة 6
يمارس وزير الشبيبة والرياضة | الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمعاهد الموضوعة تحت سلطته .
ويتولى نائب الوزير تحت سلطة الوزير هذه المهمة في حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.